مكتوم" (?).

4 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "أُمِرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حيض" (?). وذلك لما أعتقت؛ فأصبحت حرة.

• وجه الدلالة: من هذه النصوص: هذه نصوص صريحة من القرآن والسنة يتبين بها وجوب العدة على النساء من حيث العموم (?).Rتحقق الإجماع على وجوب العدة على النساء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[2 - 355] أسباب العدة:

للعدة أسباب؛ فقد تكون بسبب طلاق، أو وفاة، أو عتق، ونُقل الاتفاق على ذلك (?).

• من نقل الاتفاق:

1 - الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لم يختلفوا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة، أو طلاق" (?).

2 - الجصاص (370 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلقت، ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر، كذلك عدة الوفاة، لأنهما جميعًا سببًا وجوب العدة" (?).

3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "إن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء: في طلاق، أو موت، أو اختيار الأمة نفسها إذا عتقت" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015