العدة (?) واجبة على النساء، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها، مرّة فما فوقها، أن العدة لازمة، وسواء كانت الطلقة أولى، أو ثانية، أو ثالثة" (?). وقال أيضًا: "لا يختلفون في أن من وطئ امرأته مرّة، ثم غاب عنها عشرات السنين، ثم طلقها، أن العدة عليها" (?).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب العدة: الكتاب، والسنة، والإجماع" (?). وقال أيضًا: "أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها" (?).