3 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها (?).Rتحقق الإجماع على أن الرجعة تشرع ما لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
نُقل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]: الرجعة.
• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث قال: "قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] يعني: إذا بلغن منتهى عدتهن فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك من غير ضرار، وإن شئتم فالمفارقة من غير ضرار، . . . اللَّه تعالى سمى الرجعة إمساكًا؛ وذلك بإجماع أهل التفسير" (?).
• الموافقون على الإجماع: ذكر العيني من الحنفية أن المراد بالإمساك في قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] الرجعة، ونقل عليه إجماع أهل التفسير، وهو كما قال (?)، بل وافق فقهاء المذاهب الأخرى من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?)، ما ذكره العيني.
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231].
2 - وقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2].