يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة، . . . بإجماع الأمة" (?).
4 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة" (?).
5 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية" (?).
6 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "الرجعة مشروعة، عرفت شرعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع" (?).
7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع" (?).
8 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (?).
9 - البابرتي (786 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع" (?).
10 - العيني (855 هـ) فذكره كما قال البابرتي (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة، وافقهم عليه ابن حزم الظاهري (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]. يعني برجعتهن (?).
2 - وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
• وجه الدلالة: أخبر -عز وجل- أن من طلق زوجته طلقتين فله الإمساك؛ وهو الرجعة، وله التسريح بالطلقة الثالثة (?).