يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة، . . . بإجماع الأمة" (?).

4 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة" (?).

5 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية" (?).

6 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "الرجعة مشروعة، عرفت شرعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع" (?).

7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع" (?).

8 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (?).

9 - البابرتي (786 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع" (?).

10 - العيني (855 هـ) فذكره كما قال البابرتي (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة، وافقهم عليه ابن حزم الظاهري (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]. يعني برجعتهن (?).

2 - وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].

• وجه الدلالة: أخبر -عز وجل- أن من طلق زوجته طلقتين فله الإمساك؛ وهو الرجعة، وله التسريح بالطلقة الثالثة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015