الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه

الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة

[1 - 325] مشروعية الرجعة:

شرع اللَّه -عز وجل- الرجعة (?) بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة" (?). ونقله عنه ابن قدامة (?)، وابن قاسم (?).

2 - القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "الأصل في ثبوت الرجعة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]. . . ولا خلاف في ذلك" (?).

3 - الغزالي (505 هـ) حيث قال: "كل من طلق زوجته طلاقًا مستعقبًا للعدة، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015