لامرأته: أنا منك طالق، وإن نوى الطلاق (?).
• أدلة هذا القول:
1 - أن معنى الطلاق هو الإرسال، والإطلاق، فلا يقع الطلاق؛ لأن قيد الملك في جانب المرأة، وليس في جانب الرجل (?).
2 - أن للزوج أن يتزوج بغير امرأته، وليس لها أن تتزوج بغيره، فلا يتحقق الإرسال في جانبه (?).
3 - أن العبد لو قال لسيده: أنا حر منك، فلا يقع العتق، فكذلك الطلاق (?).
ثانيًا: ذهب المالكية إلى أن من قال لامرأته: أنا منك طالق أن الطلاق يقع (?).
• دليل هذا القول: أن هذا لفظ صريح في الطلاق، فإذا وقع هذا اللفظ، وقع الطلاق (?).Rما ذكر من نفي الخلاف على أن من قال لامرأته: أنا منك طالق، أن الطلاق لا يقع بغير نية غير صحيح؛ لما يأتي:
1 - خلاف الحنفية بعدم وقوعه سواء نوى الطلاق، أو لم ينوه.
2 - خلاف المالكية بوقوع الطلاق مطلقًا؛ لأنه لفظ صريح في الطلاق.