إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أمس، أو الشهر الماضي، فلا يقع طلاقه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - العيني (855 هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق أمس، وقد تزوجها اليوم. . . لم يقع شيء. . . ولا خلاف فيه للفقهاء" (?).
2 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق أمس، أو في الشهر الذي خرج، وقد تزوجها اليوم، لم يقع شيء، بإجماع الفقهاء" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع وافق عليه الإمام الشافعي في أحد القولين (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن المطلِّق أسند الطلاق إلى حالة منافية لمالكية الطلاق، فكان حاصله إنكارًا للطلاق فيلغو، فكان كقوله: أنت طالق قبل أن أُخلَق (?).
2 - أنه حين تعذر تصحيح الطلاق إنشاءً، أمكن تصحيحه إخبارًا عن عدم النكاح، أي: طالق أمس عن قيد النكاح إذا لم تنكحي، أو عن طلاق زوج كان لها (?).
3 - أن الطلاق رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي، فلا يقع الطلاق (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (?)، والإمام الشافعي في قول (?)، والحنابلة في المذهب، واختاره القاضي أبو يعلى (?) أن من قال لامرأته: أنت طالق أمس، أن طلاقه يقع.