عندئذٍ لغضبان طلاق (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (?)، والشافعية (?) إلى أن طلاق الغضبان يقع، وإن اشتد غضبه عند المالكية، ولم يفرق الشافعية بين حالات الغضب التي ذكرها ابن القيم. وهو قول ابن عباس، وعائشة، وأفتى به جمع من الصحابة -رضي اللَّه عنه- (?).

• دليل هذا القول: أن طلاق غالب الناس إنما هو في حال الغضب، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان؛ لكان لكل أحد أن يقول في كل ما جناه: كنت غضبانًا (?).Rأولًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في عدم وقوع طلاق الغضبان، سواء كان في أشد حالات الغضب، أو في أقلها؛ لما يأتي:

1 - خلاف المالكية في أن طلاق الغضبان يقع، وإن اشتد غضبه.

2 - خلاف الشافعية في أن طلاق الغضبان يقع، ولم يفرقوا بين حالة وحالة من حالات الغضب.

ثانيًا: قال ابن حجر: القول بعدم وقوع طلاق الغضبان لم يوجد إلا عند متأخري الحنابلة، ولم يوجد عند أحد من متقدميهم، إلا ما أشار إليه أبو داود (?).

[17 - 192] طلاق المريض يقع:

إذا طلق المريض امرأته، فإن طلاقه يقع، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يقع طلاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015