المريض" (?)، وابن جزي (741 هـ) حيث قال: "طلاق المريض نافذ كالصحيح، اتفاقًا" (?).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية من الاتفاق على صحة طلاق المريض وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).

• مستند الاتفاق: استدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر الطلاق دون أن تفرق بين المريض وغيره في حكم الطلاق؛ مثل قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" (?). أن الظهار والإيلاء يصح من المريض، فأولى أن يصح منه الطلاق (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشعبي، وعمرو بن عبيد (?) (?)، إلى أن طلاق المريض غير صحيح، فليس له طلاق، وهي زوجته كما كانت.

• دليل هذا القول: لا ينفذ لمريض طلاق؛ لأجل التهمة في الهرب من ميراث زوجته (?).Rعدم تحقق الإجماع على أن طلاق المريض يصح كما يصح طلاق غير المريض؛ وذلك لوجود خلاف عن الشعبي وغيره.

[18 - 193] إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت:

إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، ومات في مرضه الذي طلقها فيه، فإنها ترثه، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015