المريض" (?)، وابن جزي (741 هـ) حيث قال: "طلاق المريض نافذ كالصحيح، اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية من الاتفاق على صحة طلاق المريض وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).
• مستند الاتفاق: استدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر الطلاق دون أن تفرق بين المريض وغيره في حكم الطلاق؛ مثل قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" (?). أن الظهار والإيلاء يصح من المريض، فأولى أن يصح منه الطلاق (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشعبي، وعمرو بن عبيد (?) (?)، إلى أن طلاق المريض غير صحيح، فليس له طلاق، وهي زوجته كما كانت.
• دليل هذا القول: لا ينفذ لمريض طلاق؛ لأجل التهمة في الهرب من ميراث زوجته (?).Rعدم تحقق الإجماع على أن طلاق المريض يصح كما يصح طلاق غير المريض؛ وذلك لوجود خلاف عن الشعبي وغيره.
إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، ومات في مرضه الذي طلقها فيه، فإنها ترثه، ولا