طلاق السفيه يقع وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: أن السفيه مكلف، تصح منه عباداته ونحوها، وهو مالك لمحل الطلاق، فيقع طلاقه كالرشيد (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية (?)، وابن أبي ليلى، وعطاء إلى منع وقوع طلاق السفيه (?).
• أدلة هذا القول:
1 - أن السفيه محجور عليه في جميع تصرفاته، فلا يقع طلاقه، كما لا يقع بيعه وشراؤه (?).
2 - أن البضع يجري مجرى المال، بدليل أنه يملكه بمال، ويصح أن يزول ملكه عنه بمال، فلم يملك التصرف فيه، كما لا يملكه في المال (?).Rأولًا: عدم تحقق الإجماع على أن طلاق السفيه يقع؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن أبي ليلى، وعطاء بعدم وقوع طلاق السفيه.
ثانيًا: لم يرد خلاف أبي يوسف في أي من كتب الحنفية، إنما ذكر هذا الخلاف عنه أحد المالكية، فلا ينظر إليه.
إذا طلق الرجل امرأته وهو غضبان، وكان في حالة لا يشعر بما يقول، فإن طلاقه لا يقع، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفي الخلاف: ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "والغضب على ثلاثة أقسام: أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا