• أدلة هذا القول:
1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل، فقال: يا رسول اللَّه سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المنبر، فقال: "يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما؛ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (?).
2 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" (?).
3 - أن طلاق الصبي الذي يعقل معنى الطلاق وقع من عاقل، أشبه طلاق البالغ، فيقع (?).Rعدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الصبي لا يقع؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية هي المذهب بوقوعه من الصبي الذي يعقل معنى الطلاق وإن لم يبلغ الحلم.
السفه: ضعف في العقل، وسوء في التصرف، وأصله من الخفة في الحركة، والسفيه: الجاهل الذي قل عقله، فلا يحسن التصرف (?).
فإذا صدر الطلاق ممن وصف بأنه لا يحسن التصرف؛ فإن طلاقه واقع، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن