2 - البغوي (516 هـ)، حيث قال: "واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال، فقبلت؛ فهو طلاق بائن" (?).

3 - ابن رشد (595 هـ)، حيث قال: "فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد من قبل عدم الدخول، ومن قبل عدد التطليقات، ومن قبل العوض في الخلع" (?).

4 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: ". . . ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلاف بين المسلمين" (?).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على حصول البينونة بالخلع، وافق عليه الحنفية (?)، وهو قول عثمان، وعلي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وسعيد ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وقبيصة، وشريح، ومجاهد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والشعبي، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، والثوري (?).

• مستند الاتفاق:

1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة بائنة (?).

2 - أن القصد من الافتداء في الخلع هو حصول البينونة؛ ولهذا جاز الخلع لدفع الضرر الذي يلحق بالزوجين أو أحدهما، ولو كان غير بائن للحق بالمرأة ضرر؛ من إرجاع الزوج لها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015