يملك به شيئًا (?).
3 - أن الزوج له حق على المرأة، يجوز لها أن تسقطه عن نفسها بعوض، فيجوز ذلك من غيرها، كما لو كان عليها دين (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى عدم صحة الخلع من الأجنبي (?).
• أدلة هذا القول:
1 - أن هذا الفعل سفه؛ لأن الأجنبي يبذل عوضًا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فإن الملك لا يحصل له (?).
2 - أن الخلع عقد معاوضة يملك به البضع، والبضع لا يملك بالعوض إلا زوج بنكاح، أو زوجة بخلع، فما لم يملكه الأجنبي -كالخلع- يقتضي أن يكون فاسدًا (?).Rعدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبي؛ وذلك لوجود خلاف عن أبي ثور، القائل بعدم صحته، إلا أن يحمل الاتفاق على أنه اتفاق الأئمة الأربعة.
إذا طلق الرجل امرأته على مال، فهو طلاق بائن (?)، ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الاتفاق:
1 - ابن عبد البر (463 هـ)، حيث قال: "لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن، لا ميراث بينهما فيه" (?).