3 - فسّر سعيد بن المسيب، ومن معه، قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، أي: أين شئتم (?).
4 - ومما استدلوا به قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187].
• وجه الدلالة: دل على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه (?).Rأولًا: عدم تحقق الإجماع على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، لما ورد عند البخاري من إباحة ابن عمر للوطء في الدبر، وإن كان نقل عنه خلاف ذلك، كما سيأتي بيانه.
ثانيًا: لم يسلم قول من قال بإباحة وطء الزوجة في الدبر من انتقاد؛ وكان على النحو التالي:
1 - ما ورد عن ابن عمر أنه أباح ذلك فقد نقل عنه أنه رجع عنه. قال الطحاوي: هذا ابن عمر قد روي عنه ضد ما ذكر من الإباحة، وإذا كان كذلك؛ كأنه لم يرو عنه فيه شيء (?).
2 - عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين (?)؟
3 - قال ميمون بن مهران: ما رواه نافع أن ابن عمر أباح وطء النساء في أدبارهن؛ إنما قال ذلك بعدما كبر، وذهب عقله (?).
4 - ما ذهب إليه محمد بن كعب القرظي فيه نظر! لأن معنى الآية التي استدل بها {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} [الشعراء: 166] مما فيه تسكين للشهوة، وذلك لا