وسأل رجل ابن عباس عن ذلك فقال: هذا يسألني عن الكفر (?).

• الخلاف في المسألة: حكي عن الإمام مالك في كتاب له يسمى: "السر" (?)، وابن الماجشون (?) من المالكية (?)، وبعض الشافعية (?)، القول بإباحة إتيان النساء في أدبارهن.

ونقل هذا القول عن ابن عمر، وعن نافع مولاه، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب القرظي (?) (?).

• أدلة هذا القول:

1 - أخرج البخاري أن ابن عمر قال في قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، قال: في الدبر (?).

2 - استدل محمد بن كعب القرظي، ومن معه بقوله تعالى: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)} [الشعراء: 165، 166].

• وجه الدلالة: قال: تقدير ذلك تتركون مثل ذلك من أزواجكم، ولو لم يبح مثل ذلك من الزوجات لما عيب عليهم من تركه من زوجاتهم، وفعله مع الذكران (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015