يحرم على الرجل وطء زوجته الحائض، ويحرم عليه ذلك قبل أن تطهر، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - الطبري (310 هـ) حيث قال: ". . . لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر" (?). ونقله عنه القرطبي (?). وقال أيضًا: ". . . وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قُبُلِها، دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها" (?). وقال أيضًا: ". . . إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر" (?). وقال أيضًا: ". . . إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها" (?).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام" (?). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن من وطئ من بَزَّ (?) الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، في أيام الحيض المعهود، ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا" (?).
3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج