حتى ينقطع حيضها" (?).
4 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. . . والرابع: الجماع في الفرج" (?).
5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما" (?).
6 - النووي (676 هـ) حيث قال: "أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة" (?). وقال أيضًا: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض" (?).
7 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة" (?).
8 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع" (?).
9 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها، أما حرمة وطئها عليه فمجمع عليها" (?).
10 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "فأما لو جامع، وهي حائض، فإنه يأثم إجماعًا" (?).
11 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "تحريم النكاح (?). . . فبإجماع المسلمين، وبنص القرآن العزيز، والسنة الصريحة" (?).
12 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "دلت الآية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض، وهو إجماع" (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي