منا" (?).

3 - عن ثعلبة بن الحكم (?) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "النهبة لا تحل" (?).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: قالوا: إن النثار يشبه النهبة المنهي عنها، فيشترك معها في الحكم، فيكون منهيًّا عنه على سبيل الكراهة (?).

4 - ربما أخذ النثار من يكرهه صاحب النثار لشرهه، ودناءة نفسه، ويحرمه ممن يحب صاحبه (?).

5 - أن في هذا دناءة، واللَّه يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها (?).

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى تحريم النثار، وتحريم التقاطه (?).

• دليل هذا القول: حملوا النهي الوارد في أدلة القول الثاني على التحريم (?)، فيحرم النثار قياسًا على النهبة.Rعدم تحقق الإجماع على إباحة النثار في العرس، وإباحة التقاطه؛ وذلك لما يأتي:

1 - وجود خلاف عن المالكية، والشافعية في وجه، ورواية عن الإمام أحمد في كراهية النثار، ومن سبقهم من السلف، وهم: أبو مسعود البدري، وعبد اللَّه بن يزيد الخطمي -رضي اللَّه عنهما-، وعكرمة، وابن سيرين، وعطاء، وزبيد اليامي.

2 - وجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه، بتحريم النثار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015