الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس

[1 - 136] وليمة العرس مستحبة:

وليمة العرس من الأمور التي تشرع وتسن عند النكاح، ونقل الاتفاق على استحباب فعلها عند النكاح جمع من أهل العلم.

• من نقل الاتفاق:

1 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة" (?).

2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بها وفعلها" (?). وقال أيضًا: "وكونه أمر بشاة فلا خلاف في أنها لا تجب" (?).

3 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "أما وليمة العرس فسنّة مأمور بها باتفاق العلماء" (?).

4 - العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الوليمة في العرس سنة مشروعة، وليست بواجبة" (?).

5 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "وهي غير واجبة اتفاقًا" (?).

6 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "تسن وليمة العرس، بلا خلاف بين أهل العلم" (?).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على استحباب وليمة العرس، وأنها سنة مشروعة، وافق عليه المالكية (?).

• مستند الاتفاق:

1 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015