• مستند الإجماع:
1 - عن أبي مسعود الأنصاري (?) -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (?).
2 - عن رافع بن خديج (?) -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام" (?).
• وجه الدلالة: ورد النهي في الحديثين عن مهر البغي، مما يدل على تحريمه.Rتحقق الإجماع على أن مهر البغي محرّم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
* * *