رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبه أثر صفرة، فسأله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: "كم سقت إليها؟ "، قال: وزن نواة (?) من ذهب، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أولم، ولو بشاة" (?).
2 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: ما أولم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيء من نسائه ما أولم على زينب (?)، أولم بشاة (?).
3 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبني بصفية (?)، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فأمر بالأنطاع فبسطت، فالقى عليها التمر والأقط والسمن (?).
• وجه الدلالة: جاءت الأحاديث من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفعله تحث على فعل الوليمة عند النكاح، مما يدل على استحبابها ومشروعيتها (?).
1 - مما يدل على الاستحباب ما رواه الشعبي عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها- أنها سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (?). فهذا يدل على عدم وجوبها؛