Rتحقق الإجماع على أن أيًّا من الزوجين إذا مات قبل الآخر، ولم يسمَّ الصداق، فإن أحدهما يرث الآخر، بسبب عقد النكاح الذي بينهما، وذلك لعدم وجود مخالف.

[22 - 135] مهر البغي مُحرّم:

البغي: هي المرأة الزانية (?)، وما تأخذه على الزنى فهو مُحرّم، ولا مهر لها أصلًا إن هي مكنت من نفسها غير مكرهة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "فأما مهر البغي -والبغي: الزانية - ومهرها: ما تأخذه على زناها- فمجمع على تحريمه" (?).

2 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "ومهر البغي فلا خلاف في تحريمه، وهو ما تستأجر به المرأة نفسها على الزنى" (?).

3 - النووي (676 هـ) حيث قال: "أما مهر البغي؛ فهو ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين" (?).

4 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بها. . . ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلًا من نفسها فزنى بها، أنه لا مهر لها" (?).

5 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: ". . . فإنا عرفنا تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن، من الإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم مهر البغي، وافق عليه الحنفية (?)، وابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015