صداق، صح النكاح، ولها مهر مثلها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 - الجوهري (350 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره، أن النكاح ثابت عليه" (?).

2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح، ولم يكن سمى لها مهرًا، فلها مهر مثلها" (?).

3 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر" (?).

4 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو أن يعقد النكاح دون صداق" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

5 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "لما قسم اللَّه تعالى حال المطلقة هنا إلى قسمين: مطلقة مسمى لها المهر، ومطلقة لم يسم لها، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق، ولا خلاف فيه" (?).

6 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة، ولم يقدر لها مهرًا، صح النكاح" (?). وقال أيضًا: "يصح النكاح بلا تقدير مهر. . . وأما صحته بدون فرض المهر، فهذا ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع" (?).

7 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: ". . . نكاح التفويض، وهو جائز اتفاقًا، وهو أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015