إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)} [النساء: 20].

• وجه الدلالة: دلت الآية على جواز المغالاة في المهور؛ لأن القنطار هو الشيء العظيم من المال، ولا يمثل اللَّه سبحانه وتعالى إلا بالمباح (?).

2 - عن أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- أنها كانت تحت عبيد اللَّه بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم (?).

• وجه الدلالة: دل الحديث على جواز المغالاة في المهور، حيث أصدق النجاشي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعة آلاف. وهذا كثير مقارنة بمهور نسائه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إذ لم يتجاوز صداقهن أربعمائة درهم (?)، ولم ينكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على النجاشي ذلك.

3 - تزوج عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أم كلثوم بنت علي -رضي اللَّه عنه-، وأصدقها أربعين ألف درهم (?).

• وجه الدلالة: دل فعل عمر -رضي اللَّه عنه- على جواز المغالاة في المهر، ولو لم يكن ذلك جائزًا ما فعله -رضي اللَّه عنه-.

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية، والشافعية من الإجماع على أنه لا حد لأكثر الصداق، وافق عليه الحنفية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).Rتحقق الإجماع في أنه لا حد لأكثر الصداق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[3 - 116] صحة النكاح من غير تسمية صداق:

تسمى هذه المسألة: نكاح التفويض (?)، فلو تزوج رجل امرأة من غير تسمية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015