يسكتا عن تعيين الصداق حين العقد، ويفوض ذلك إلى أحدهما أو إلى غيرهما، ثم لا يدخل بها حتى يتعين" (?).
8 - البابرتي (786 هـ) حيث قال: "لا خلاف لأحد في صحة تسمية النكاح بلا مهر" (?).
9 - العيني (855 هـ) حيث قال: "وصحة النكاح بدون تسمية المهر إجماعًا" (?).
10 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "ويصح النكاح، وإن لم يسمِّ فيه مهرًا، لا خلاف في ذلك" (?). ونقله عنه ابن نجيم (?).
11 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ويجوز إخلاؤه منه (?) بالإجماع" (?).
12 - الرملي (1004 هـ) حيث قال: "ويجوز إخلاؤه منه، أي: من تسميته إجماعًا" (?).
13 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على صحة النكاح من غير تسمية صداق، هو قول ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعمرو ابن دينار، وسعيد بن جبير، والزهري (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236].
• وجه الدلالة: رفع سبحانه وتعالى الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، فدل على جواز التسمية بلا نكاح (?).
2 - وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ