كان قبل الدخول أم بعده" (?). وقال أيضًا: "قال الخطابي (?): تحريم المتعة كالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت" (?).

16 - العيني (855 هـ) حيث قال: "ادعى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم نكاح المتعة" (?). وقال أيضًا: "ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?).

17 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "قلنا: قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، هذه عبارة المصنِّف (?) " (?).

18 - ابن نجيم (970 هـ)، حيث نقل إجماع الصحابة على تحريمها عن المرغيناني صاحب الهداية (?).

19 - الشعراني (973 هـ) فذكره بنحو ما قال قاضي صفد (?).

20 - ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "وذكر في "الفتح" (?) أدلة تحريم نكاح المتعة، وأنه كان في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المتعة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015