9 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة، مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك" (?).
10 - المرغيناني (593 هـ) حيث قال: "قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع" (?).
11 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتحريمه، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. . . وأكثر الصحابة، وجميع فقهاء الأمصار على تحريمه" (?).
12 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها" (?).
13 - النووي (676 هـ) حيث قال: "قال المازري (?): ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة - المذكورة هنا - أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة" (?).
14 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. . .، وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع العلماء قديمًا وحديثًا بأسرهم" (?).
15 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء