وافق عليه ابن حزم (?)، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن الزبير، وأبي هريرة، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، والثوري، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وداود (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور على تحريم نكاح المتعة، وافق عليه ابن حزم، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن الزبير، وأبي هريرة، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، والثوري، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وداود.
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].
• وجه الدلالة: النكاح الذي بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك (?).
2 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون: 5 - 7].
• وجه الدلالة: حرّم اللَّه سبحانه وتعالى الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين، وليست المتعة نكاحًا صحيحًا، ولا ملك يمين، فوجب أن يكون فاعلها ملومًا، ويكون من العادين (?).
3 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (?).
4 - عن سبرة بن معبد الجهني (?) -رضي اللَّه عنه- قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المتعة،