3 - عن عتبة بن عبد السلمي (?) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين" (?).Rصحة ما ذكر من نفي الخلاف في إباحة نظر كل من الزوجين إلى الآخر، حتى الفرجين؛ لأن القول بالكراهة لا ينافي الجواز.

[16 - 19] النظر إلى الأمرد:

نقل الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة (?) جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن القطان (628 هـ) حيث قال: "إن كان المنظور إليه أمرد مدركًا، أو غلامًا أي: غير مدرك، . . . فهذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه، بل يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك" (?).

2 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء، أو كانت شهوة التلذذ بالنظر، كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلومًا لكل أحد أن هذا حرام، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. . . وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك. . . فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام: أحدها: ما يقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق" (?) ونقله عنه ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015