القاسم (?).
3 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ويحرم نظر أمرد بشهوة، بالإجماع" (?). وذكره أيضًا في الإقناع (?).
4 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة، والناظر مع ذلك آمِن من الفتنة" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (?).
• مستند الإجماع:
1 - يستدل بما ورد من أدلة في الأمر بغض البصر، ويضاف إلى ذلك.
2 - أنه قدم وفد عبد القيس (?) على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيهم غلام أمرد، ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وراء ظهره (?).Rتحقق الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
نُقل الإجماع على تحريم النظر إلى المحارم من النساء ما بين السرّة إلى الركبة، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وتحريم النظر إليهن مطلقًا إن كان بشهوة.