القاسم (?).

3 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ويحرم نظر أمرد بشهوة، بالإجماع" (?). وذكره أيضًا في الإقناع (?).

4 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة، والناظر مع ذلك آمِن من الفتنة" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (?).

• مستند الإجماع:

1 - يستدل بما ورد من أدلة في الأمر بغض البصر، ويضاف إلى ذلك.

2 - أنه قدم وفد عبد القيس (?) على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيهم غلام أمرد، ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وراء ظهره (?).Rتحقق الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[17 - 20] ما يحرم النظر إليه من المحارم:

نُقل الإجماع على تحريم النظر إلى المحارم من النساء ما بين السرّة إلى الركبة، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وتحريم النظر إليهن مطلقًا إن كان بشهوة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015