• وجه الدلالة: في هذا الحديث دلالة على إباحة النظر إلى عورة الزوجة (?).
4 - أنه يحل الاستمتاع بالفرج، فجاز النظر إليه ولمسه، كبقية البدن (?).
• الخلاف في المسألة: نُقل القول بكراهة النظر إلى الفرجين بين الزوجين، فقد قال الأقفهسي (?) من المالكية: المراد بالفرج القبل، لا الدبر؛ لأنه لا يجوز التمتع بالدبر، فلا يجوز النظر إليه (?)، والوجه الصحيح عند الشافعية (?)، وقول لبعض الحنابلة (?).
• أدلة هذا القول:
1 - ما روت مولاة عائشة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: ما رأيت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا رأى مني (?).
2 - ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "النظر إلى الفرج يورث الطمس" (?). أي: العمى.