• مستند الاتفاق:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: كنت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنظرت إليها؟ " قال: لا. قال: "فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا" (?).
2 - عن جابر (?) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال جابر: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها (?).
3 - عن المغيرة بن شعبة (?) -رضي اللَّه عنه- أنه خطب امرأة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (?).
4 - أن النكاح عقد يقتضي التمليك، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه، كالنظر