نُقل الاتفاق على إباحة النظر إلى وجه المخطوبة، واختلف فيما عداه.
• من نقل الاتفاق:
1 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من أراد تزويج (?) امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها" (?). وقال أيضًا: "ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).
3 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك، والشافعي، والكوفيون، وأهل الظاهر، وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم؛ للأحاديث الصحيحة" (?).
4 - النووي (676 هـ) حيث قال: "استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين، وأحمد، وجماهير العلماء، وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهو مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها" (?).
5 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "فله النظر إلى وجه بلا خلاف" (?).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من إباحة النظر إلى وجه المخطوبة، وافق عليه الحنفية (?)، وابن حزم الظاهري (?)، وهو قول الأوزاعي (?)،