إلى الأمة المستامة (?).

• الخلاف في المسألة: منع قوم النظر إلى المخطوبة مطلقًا إلا لذي زوج أو رحم محرم منها، وأن وجهها وكفيها بمنزلة جسدها، فلا يجوز أن ينظر إليهما (?).

ونسبه الماوردي إلى المغربي (?) (?)؛ والعيني إلى يونس بن عبيد (?)، وإسماعيل بن عُليّة (?)، وقوم من أهل الحديث (?). وقال النووي: وحكى القاضي عن قوم كراهته (?).

• أدلة من منع النظر إلى المخطوبة مطلقًا:

1 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة" (?).

2 - عن جرير بن عبد اللَّه (?) -رضي اللَّه عنه- قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-عن نظر الفجأة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015