إذا سقى اللَّه صوب غادية ... فلا سقى أرض الكوفة المطرا

التاركين على طهر نساءهمو ... والناكحين بشطي دجلة البقرا

القول الثالث: إنه لفظ مشترك يأتي بمعنى العقد، ويأتي بمعنى الوطء، ولا يفهم المراد منه إلا بقرينة؛ فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان: أي عقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته: لم يريدوا إلا الوطء (?). ومن هنا جاء في عبارات الفقهاء: وليس للمحرم نكاح زوجته، أي: وطئها.

• ويدل على هذا القول ما ذكره الفيروز أبادي (?)؛ حيث قال: "النكاح: الوطء، والعقد له" (?). وقال الزبيدي: "وكلام المصنَّف يدل على تساويهما" (?).

• وقال الفيومي (?): "وعلى هذا فيكون النَّكاح مجازًا في الوطء والعقد جميعًا؛ لأنه مأخوذ من غيره، فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما، ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو: نكح في بني فلان، ولا يفهم الوطء إلا بقرينة نحو: نكح زوجته، وذلك من علامات المجاز؛ لأنه لا يفهم واحد من قسميه إلا بقرينة" (?).

• واستدل بعض الفقهاء (?) لهذا القول -كما سيأتي- بما نقل عن أبي القاسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015