• اختلف أهل اللغة في لفظ النكاح بين الحقيقة والمجاز، ويمكن حصر خلافهم في الأقوال التالية:
القول الأول: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء.
ويدل عليه ما ذكره ابن فارس؛ حيث قال: "والنكاح يكون العقد دون الوطء" (?).
القول الثاني: إنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد.
ويدل عليه ما ذكره الأزهري (?)؛ حيث قال: "أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزويج: نكاح؛ لأنه سبب الوطء المباح" (?).
وعليه تدل عبارة الجوهري (?)؛ حيث قال: "النَّكاح: الوطء، وقد يكون العقد" (?).
وكأنه بهذا يشير إلى قلة استعماله في العقد.
قال الزبيدي: "ظاهر كلام الصحاح أن استعماله في العقد قليل أو مجاز" (?).
• ويدل على كونه حقيقة في الوطء قول الشاعر (?):