القول الثالث: من العلماء من أجاز المسابقة في كل شيء إلا الحمام والطير. وهو قول محكي عند الحنابلة.

وهؤلاء لعلهم قاسوا الطيور على الحمام؛ لوجود الشبه بينهما.

القول الرابع: من العلماء من كره الرمي بالقوس الفارسية. قال به أبو بكر من الحنابلة (?).

واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:

حديث عويم بن ساعدة (?) -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى قوسا فارسيا، فقال: "ملعون، ملعون من حملها، عليكم بهذه -وأشار إلى القوس العريبة- وبرماح القنا، يمكَّن اللَّه لكم في البلاء، وينصركم على عدوكم" (?).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

3] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل:

• المراد بالمسألة: السبق بفتح الباء، هو: ما يُجْعل من المال رهنا على المسابقة، يأخذه السابق منهم.

وبالسكون: مصدر سبقت أسبق سبقا بمعنى التقدم في الجري (?).

والمعنى هنا: أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي: الإبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015