أخذ المال بالمسابقة إلا فيها، فدل على جواز ما عدا هذه إذا لم يكن ثمة سبق.
• المخالفون للإجماع:
هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على أقوال:
القول الأول: من العلماء من قصر الجواز على الخف والحافر والنصل فقط. قال به صاحب الروضة (?) من الحنابلة.
واستدل لقوله: بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" (?).
• وجه الدلالة: قوله لا سبق بالسكون المقصود نفي المسابقة، فلا تجوز في غير ما ذكره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث.
القول الثاني: من العلماء من أجاز المسابقة في كل شيء إلا الحمام. قال به الآمدي (?) من الحنابلة.
ولعل هؤلاء يستدلون: بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلا يتبع حمامة، فقال: "شيطان يتبع شيطانة" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذم متابعة الحمام، وأَمْرٌ ذمَّه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأن تكون المسابقة فيه منهيا عنها من باب أولى.