والخيل والسهام، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الطحاوي (321 هـ) يقول: [في السَبَق. . .، من غير خلاف في خف أو حافر أو نصل] (?).

• الجصاص (370 هـ) يقول: [لا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب، والإبل، والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق، ولا يستحق الآخر إن سبق] (?).

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (?). نقله برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، والرحيباني (?).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [اتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر، جائز] (?).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية في قول عندهم (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خف أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015