• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أنه لا يمكنه حفظ نفسه عن ذلك، فكان بمعنى الحرق الغالب، والغرق الغالب (?).

الثاني: أن يده يد أمانة، والأمين لا يضمن ما تلف بغير فعله مما لا يمكنه التحرز منه، وتضمينه في هذه الحالة يعد أكلا لماله بغير حق.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الصاحبان من الحنفية، والشافعية في رواية عندهم، والحنابلة كذلك، وقالوا: بأنه يضمن (?).

واستدل هؤلاء بدليل المعقول، وهو:

أنه تسلم العمل على أن يسلمه له، ويأخذ أجرته، وهو لم يسلمه كما وقع في العقد، فيلزمه الضمان (?).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015