• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه لا يمكنه حفظ نفسه عن ذلك، فكان بمعنى الحرق الغالب، والغرق الغالب (?).
الثاني: أن يده يد أمانة، والأمين لا يضمن ما تلف بغير فعله مما لا يمكنه التحرز منه، وتضمينه في هذه الحالة يعد أكلا لماله بغير حق.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الصاحبان من الحنفية، والشافعية في رواية عندهم، والحنابلة كذلك، وقالوا: بأنه يضمن (?).
واستدل هؤلاء بدليل المعقول، وهو:
أنه تسلم العمل على أن يسلمه له، ويأخذ أجرته، وهو لم يسلمه كما وقع في العقد، فيلزمه الضمان (?).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.