جاء عن الحسن: أنه يضمن الراعي إلا من موت.

وجاء عن الشعبي أنه قال: يضمن الراعي (?).

ولعلهم يستدلون: بالقياس على الأجير المشترك، فإنه يضمن.

ويمكن أن يجاب عنهما: بأنه إذا ثبت ذلك عنهما فإنه: إما يحمل على الأجير المشترك، وقد وقع الخلاف فيه بين العلماء، أو يقال بأن قولهما شاذ لا يعتد به.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

43] ضمان الحمَّال الذي زحمه الناس:

• المراد بالمسألة: من استأجر حمَّالا ليحمل له متاعا، فزحمه الناس من غير إرادة منه ولا قصد، ففسد المتاع الذي استؤجر عليه، فإنه لا ضمان عليه، ولو أنه هو الذي زحم الناس، فإنه يضمن، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الإسبيجابي (في حدود: 480 هـ) يقول: [لو زحمه -أي: الحمَّال- الناس حتى انكسر -أي: الدن- فإنه لا يضمن بالإجماع. . .، ولو أنه هو الذي زحم حتى انكسر، فإنه يضمن بالإجماع]. نقله عنه العيني (?).

• الكاساني (587 هـ) يقول: [ولو زحمه الناس -أي: الحمال- حتى فسد، لم يضمن بالإجماع] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة كذلك، وابن حزم من الظاهرية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015