• المراد بالمسألة: الحجّام والختّان والطبيب إذا استُؤجِر واحد منهم، وفعل ما أُمر به، فإنه لا ضمان عليه، وهذا مشروط بأمرين، هما:
الأول: أن يكون من أهل الحذق والمعرفة بهذه الصنعة.
الثاني: أن لا تثبت جناية يديه على ما فعل.
فإذا اختل أحد الأمرين أو هما جميعا، فإنهم يضمنون ما فعلوا بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الخطابي (388 هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدَّى فتلف المريض، كان ضامنا] (?). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (?).
• الكاساني (587 هـ) يقول: [الفصّاد (?) والبزَّاغ (?) والحجَّام إذا سرت جراحاتهم، لا ضمان عليهم بالإجماع] (?).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ، لزمته الدية، مثل أن يقطع الحشفة في الختان، وما أشبه ذاك. . .، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب، أنه يضمن] (?). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (?).