عنه الحطاب (?).

• ابن القيم (751 هـ) يقول: [والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقًا. . .، وهذا هو السلم] (?).

• الزركشي (772 هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] (?).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل] (?).

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب] (?). نقله عنه الشوكاني (?).

• العيني (855 هـ) يقول: [والسلم في الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب] (?).

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [ولا يخفى أن جوازه على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، وجب المصير إليه بالنص والإجماع. . .] (?).

• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل] (?).

• مولى خسرو (?) (885 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015