مفلح، والبهوتي (?).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [واتفقت الأمة على جوازهما -أي: السلم والقرض] (?).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز السلم المؤجل، لا بمعنى السلف] (?).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق] (?).
• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز السلم] (?).
• القرافي (684 هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على جوازه من حيث الجملة] (?).
• ابن دقيق العيد (702 هـ) يقول: [فيه دليل على جواز السلم في الجملة، وهو متفق عليه، لا خلاف فيه بين الأمة] (?).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [أما السلف، فإنه جائز بالإجماع] (?).
• الزيلعي (743 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] (?).
• ابن عبد السلام الهواري (?) (749 هـ) يقول: [والإجماع على جوازه]. نقله