• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (?).

• أبو الحسن علي المنوفي (?) (939 هـ) يقول: [دل على جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع] (?).

• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وهو على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، ووجب المصير إليه بالنص والإجماع؛ للحاجة] (?).

• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [وأصله قبل الإجماع. . .] (?).

• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (?).

• القونوي (978 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (?).

• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (?).

• البهوتي (1051 هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] (?).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (1078 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، وبالإجماع] (?).

• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015