وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافاً (?)، ونقله النووي أيضاً (?).
وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقاً (?).
وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:
ابن عبد البر (?)، وأبو العباس بن سريج (?)، وابن جرير الطبري (?)، وابن المنذر (?)، وابن حبان (?)، والقاضي عياض (?)، وابن القطان الفاسي (?)، وابن