وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافاً (?)، ونقله النووي أيضاً (?).

وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقاً (?).

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:

ابن عبد البر (?)، وأبو العباس بن سريج (?)، وابن جرير الطبري (?)، وابن المنذر (?)، وابن حبان (?)، والقاضي عياض (?)، وابن القطان الفاسي (?)، وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015