دقيق العيد (?)، وابن الفاكهاني (?)، وابن الملقن (?)، وابن مفلح (?)، وغيرهم (?).

ومن النظر: أن الله سبحانه وتعالى حرم استعمال النجاسة، والماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.

الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره

واختلفوا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره:

فالجمهور على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإن الماء ينجس مطلقاً، تغير الماء أو لم يتغير، على خلاف بينهم في حد الماء الكثير والقليل.

وذهب مالك في رواية المدنيين عنه (?)، وراية عن أحمد (?) إلى أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، وهو الراجح للأدلة التالية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015