وابن قدامة (?)، وابن دقيق العيد (?)، والزركشي (?)، وابن رجب (?)، والعراقي في طرح التثريب (?)، وابن عبد الهادي (?)، والشوكاني (?)، وغيرهم.
واتفقوا كذلك على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس مطلقاً كثيراً كان أو قليلاً.
وممن نقل الإجماع على ذلك الطحاوي (?)، وابن نجيم (?) من الحنفية.
وأبو الوليد ابن رشد من المالكية (?).
وقال الشافعي رحمه الله: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه، أو لونه، كان نجساً، يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث،