الراجح:

قد سبق فيما مضى ترجيح أن أعيان السباع نجسة، ولكن هذا لا يكفي للحكم بنجاسة سؤرها؛ لأن نجاسة سؤرها مبني على مسألة أخرى، وهي إذا وقعت نجاسة في الماء، فهل ينجس بمجرد وقوع النجاسة، أو يشترط للحكم بالنجاسة أن يتغير أحد أوصاف الماء: طعمه أو لونه أو ريحه؟.

فالعلماء متفقون على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه طهور،

وقد نقل الإجماع على ذلك ابن الهمام من الحنفية (?)، وابن رشد، من المالكية (?)، وابن المنذر من الشافعية (?)، وعبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة (?).

وطوائف من العلماء، منهم: الطبري (?)، وابن حزم (?)، وابن تيمية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015