الحنابلة ، رحجه ابن قدامة .
وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية ، وقول في مذهب الشافعية ، وقول في مذهب الحنابلة .
وقيل: إن رطوبة الفرج إن كانت من مباح الأكل فطاهرة، وإن كانت من غيره كالآدمي فنجسة، وهو المشهور من مذهب المالكية .